عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٤
قبل أن تغيب الشمس تفطر) (1).
(91) وروى منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر) (2) (3).
(92) وروى علي بن رئاب صحيحا، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة؟ قال: (ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها) (4).
(93) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض تقرأ القرآن، وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة؟ قال: (تقرأ ولا تسجد) (5) (6).
(94) وروى الفضيل وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام: (النفساء

(١) الاستبصار: ١، باب المرأة تحيض في يوم من أيام شهر رمضان، حديث ٢.
(٢) الاستبصار: ١، باب المرأة تحيض في يوم من أيام شهر رمضان، حديث ٣.
(٣) ولا بد من تقييد هذا الحديث بكون الدم بصفة الحيض كما تقدم (معه).
(٤) التهذيب: ١، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، حديث ٤٤.
(٥) المختلف ١: ٣٤، في الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة، وقال العلامة قدس الله روحه في توجيه الحديث ما هذا لفظه: (لكنه محمول على المنع من قراءة العزائم، فكأنه عليه السلام قال: تقرأ القرآن ولا تسجد، ولا تقرأ العزيمة التي تسجد فيها).
(6) والظاهر أن بين الحديثين تعارض، وبالثاني استمسك الشيخ على أنه لا يجوز للحائض أن تسجد لاشتراطه عنده بالطهارة. والحديث الأول صريح بجواز السجود لها، بل بوجوبه عليها، لصيغة الامر المؤكد باللام، والامر للوجوب، مع كونه صحيحا فيكون أرجح في العمل (معه).
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست