عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٠
(79) وقال عليه السلام: " أنما الماء من الماء " (1) (2).
(80) وروي ان أم سليم امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله ان الله لا يستحي عن الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: " نعم، إذا رأت الماء " (3).
(81) وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (أتت نساء إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله فحدثتهن، فقالت احدى نساء رسول الله: ان هؤلاء نسوة جئن يسألنك عن شئ يستحيين من ذكره؟ فقال عليه السلام: " ليسألن، فان الله لا يستحي من الحق " قالت: يقلن: ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال: " نعم، عليها الغسل. لان لها ماء كماء الرجل، ولكن الله ستر ماءها وأظهر ماء الرجل فإذا ظهر ماءها على ماء الرجل، ذهب شبه الولد إليها وإذا ظهر ماء الرجل على مائها، ذهب شبه الولد إليه. وان اعتدل الماء إن كان

(١) سنن الدارمي: ١، كتاب الصلاة والطهارة، باب الماء من الماء.
(٢) حديث التقاء الختانين ناسخ للحصر في (إنما الماء من الماء) توفيقا بينهما ليتم العمل بالدليلين (معه).
(٣) سنن الدارمي: ١، كتاب الصلاة والطهارة، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وفيه (ان أم سليم أم بنى أبى طلحة) وسنن أبي داود: ١، كتاب الطهارة باب في المرأة ترى ما يرى الرجل، حديث 237، ولفظ الحديث (عن عائشة ان أم سليم الأنصارية - وهي أم أنس بن مالك - قالت: يا رسول الله، ان الله عز وجل لا يستحى من الحق أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: " نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء " قالت عائشة: فأقبلت عليها فقلت: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ قأقبل على رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فقال: " تربت يمينك يا عائشة ومن أين يكون الشبه ".
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست