عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٦
(97) وروى معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت؟
فقال: (استقبل بباطن قدميه القبلة) (1).
(98) وروى سليمان بن خالد عنه عليه السلام قال: (إذا مات لا حدكم ميت، فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل) (2).
(99) وروي عن علي عليه السلام قال: (دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب، وهو في السوق وقد وجه إلى غير القبلة! فقال: " وجهوه إلى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة " (3) (4).
(100) وروى الشيخ في الصحيح عن حريز، قال: أخبرني أبو عبد الله عليه السلام قال: (الميت يبدء بفرجه، ثم يوضأ وضوء الصلاة) (5).
(101) وروى أبو خيثمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يبدء يغسل يديه، ثم يوضيه وضوء الصلاة) (6) (7).

(١) التهذيب: ١، باب تلقين المحتضرين، وتوجيههم عند الوفاة، حديث ٢.
(٢) التهذيب: ١، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة، حديث ٣.
(٣) الفقيه: ١، باب غسل الميت، حديث ٧.
(٤) وهذه الروايات الثلاث دالة على أن حالة الاحتضار لا بد فيها من توجيه الميت إلى القبلة. وكلها جاءت بلفظ الامر الذي هو حقيقة في الوجوب. الا ان الثانية فيها ذكر ذلك أيضا في حالة الغسل، كما في حالة الاحتضار وفى الثالثة زيادة التعليل باقبال الملائكة بذلك التوجه. وفيه دلالة على أن الامر ليس للوجوب، لما عرفت أن الامر المعلل لعلة خارجة عن الحكم لا يدل على الوجوب، فيكون دالا على الاستحباب، وحينئذ يجب حمل الروايتين الأولتين عليه ليتم العمل بالأدلة (معه).
(٥) الاستبصار: ١، باب تقديم الوضوء على غسل الميت، حديث ٢.
(٦) الاستبصار: ١، باب تقديم الوضوء على غسل الميت، قطعة من حديث 5.
(7) هذان الحديثان متوافقان على الامر بالوضوء ومتخالفان فيما يبدء به، ففي الحديث الأول يبدء بالفرج وفى الثاني يبدء بغسل اليدين، ويمكن الجمع بينهما بأن البدء بغسل اليدين عند إرادة الوضوء، يعنى يغسل يديه قبل أن يوضيه، والبدءة بالفرج عند إرادة الغسل، يعنى إذا أراد أن يغسله يبدء بالفرج فلا منافاة حينئذ. وهل الامر بالوضوء دال على وجوبه، قال بعض الأصحاب: بذاك، أخذا بظاهرهما (معه).
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست