نقدر على السدر؟ قال: (عود الخلاف) (1).
(106) وروى أحمد بن أشيم، عن يونس، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه، ثم ماتت والولد في بطنها ومات الولد، أيدفن معها على النصرانية، أو يخرج منها فيدفن على فطرة الاسلام؟
فكتب: (يدفن معها) (2) (3).
(107) وروى علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها؟ قال: (يشق بطنها، ويخرج ولدها) (4).
(108) وروى إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تموت، ويتحرك الولد في بطنها، أيشق بطنها ويستخرج الولد؟ قال: (نعم) (5).
(109) وروى الشيخ، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة: (يخرج الولد ويخاط