عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٨
نقدر على السدر؟ قال: (عود الخلاف) (1).
(106) وروى أحمد بن أشيم، عن يونس، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه، ثم ماتت والولد في بطنها ومات الولد، أيدفن معها على النصرانية، أو يخرج منها فيدفن على فطرة الاسلام؟
فكتب: (يدفن معها) (2) (3).
(107) وروى علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها؟ قال: (يشق بطنها، ويخرج ولدها) (4).
(108) وروى إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تموت، ويتحرك الولد في بطنها، أيشق بطنها ويستخرج الولد؟ قال: (نعم) (5).
(109) وروى الشيخ، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة: (يخرج الولد ويخاط

(١) الفروع: ٣، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث ١٠.
(٢) التهذيب: ١، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة، حديث ١٤٨.
(٣) هذه الرواية يذكرها الأصحاب دليلا على فتواهم بأن ولد المسلم من الذمية إذا مات مع أمه، تدفن أمه في مقبرة المسلمين لحرمة ابنها، ويراعى في دفنها صورته، لا صورتها، فتستدبر بها القبلة، ليكون مستقبلا.
والظاهر أن هذه الرواية ليس فيها حجة على ما ادعوه، اما أولا: فلان الراوي ابن أشيم، وهو ضعيف، واما ثانيا: فلان الرواية ليس فيها دلالة على أكثر من دفنه معها، ولم تدل على موضع دفنها، ولا كيفيته. فدفنها بالهيئة التي ذكروها ليس في الرواية ما يدل عليها صريحا ولا فحوى (معه).
(٤) التهذيب: ١، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة، حديث ١٧٣.
(٥) التهذيب: ١، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة، حديث 174.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست