عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣١
الشبه بينهما. وإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل، فلتغتسل " (1).
(82) وروى حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، عليها غسل؟ قال: (نعم، ولا تحدثوهن فيتخذهن علة) (2).
(83) وروى نوح بن شعيب، عمن رواه، عن عبيد بن زرارة قال: قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: (لا، وأيكم يرضى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته، أو أمه، أو زوجته، أو احدى من قرابته قائمة تغتسل، فنقول: مالك؟ فتقول: احتلمت وليس لها بعل،) ثم قال: (لا، ليس عليهن ذلك، قد وضع الله ذلك عليكم، فقال: " وان كنتم جنبا فاطهروا " ولم يقل ذلك لهن) (3) (4).
(84) وروى صفوان في الصحيح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي؟ قال: (تمسك عن الصلاة) (5).
(85) وروى السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال النبي صلى الله عليه وآله

(١) المستدرك، كتاب الطهارة، باب (٤) من أبواب الجنابة، حديث ٦، نقلا عن ابن فهد.
(٢) التهذيب: ١، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، حديث ١٠.
(٣) التهذيب: ١، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، حديث 23.
(4) هذا الحديث لا يصلح معارضا لما سبقه، لأنه متروك ومشتمل على إرسال وقطع فلا يصلح أن يكون معارضا للأحاديث الصحيحة الدالة بالدلالة الواضحة الطريق، فلا عمل على مقتضى هذا الحديث. والآية لا دلالة فيها أيضا على ما ذكره، لان التذكير فيها للتغليب، والا لزم أن يرتفع أكثر الاحكام عن النساء، لان أغلبها جاءت بلفظ التذكير (معه).
(5) التهذيب، أبواب الزيادات. باب الحيض والاستحاضة والنفاس، حديث 16.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست