الشبه بينهما. وإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل، فلتغتسل " (1).
(82) وروى حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، عليها غسل؟ قال: (نعم، ولا تحدثوهن فيتخذهن علة) (2).
(83) وروى نوح بن شعيب، عمن رواه، عن عبيد بن زرارة قال: قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: (لا، وأيكم يرضى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته، أو أمه، أو زوجته، أو احدى من قرابته قائمة تغتسل، فنقول: مالك؟ فتقول: احتلمت وليس لها بعل،) ثم قال: (لا، ليس عليهن ذلك، قد وضع الله ذلك عليكم، فقال: " وان كنتم جنبا فاطهروا " ولم يقل ذلك لهن) (3) (4).
(84) وروى صفوان في الصحيح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي؟ قال: (تمسك عن الصلاة) (5).
(85) وروى السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال النبي صلى الله عليه وآله