عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٧
(102) وروى عنه عليه السلام أنه قال: (في كل غسل وضوء الا غسل الجنابة) (1).
(103) وروى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (غسل الميت مثل غسل الجنب) (2) (3).
(104) وروى علي بن إبراهيم، قال: (إذا لم تقدر على جريدة النخل، فاجعل بدلها عود الرمان) (4).
وفى رواية أخرى. (عود رطب) (5).
(105) وروى سهل بن زياد، عن غير واحد من أصحابنا، قالوا: قلنا:
جعلنا فداك، إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: (عود السدر)، قلت فإن لم

(١) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده، حديث ١٣، وفي التهذيب: ١، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة، حديث ٤٩، ولفظ الحديث (في كل غسل وضوء الا الجنابة).
(٢) الاستبصار: ١، باب تقديم الوضوء على غسل الميت، حديث ٧.
(٣) ولا تعارض بين الحديثين، لاحتمال أن يقيد حديث الغسل في الأول بالحي فيقال: كل غسل الحي فيه الوضوء الا الجنابة. والحديث الثاني يفيد المماثلة فيه بالهيئة ولا يلزم مساواته في كل الاحكام، إذ الاتفاق في بعض الوجوه كاف في الحكم بالمماثلة.
وحينئذ لا دلالة في الحديثين الأولين على الوضوء بحال (معه).
(٤) الفروع: ٣، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث ١٢.
(٥) الفقيه: ١، باب المس، حديث 5، ولفظ الحديث (يجوز من شجر آخر رطب).
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست