عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٣
وان دم الحيض حار) (1).
(88) وروى حفص بن البختري في الحسن، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة، فسألته عن المرأة يستمر بها الدم، فلا تدري حيض هو أو غيره، قال: فقال لها: (ان دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع وحرارة. ودم الاستحاضة أصفر بارد. فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة). قال:
فخرجت وهي تقول: والله لو كان امرأة ما زاد على هذا (2) (3).
(89) وروى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ترى الدم أول النهار في شهر رمضان، أتفطر، أو تصوم؟ قال: (تفطر، إنما فطرها من الدم) (4) (5).
(90) وروي من طرق عنهم عليه السلام: (ان المرأة إذا طمثت في رمضان،

(١) الفروع: ٣، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، حديث ٢.
(٢) الفروع: ٣، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، حديث ١.
(٣) هذان الحديثان يدلان على تعريف الحيض وتعريف الاستحاضة بصفاتهما الخاصة اللازمة لكل واحد منهما. والثاني أكثر صفاتا من الأول، فيدل على ما دل عليه الأول، وزيادة (معه).
(٤) التهذيب: ١، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك، قطعة من حديث 7.
(5) وهذا يدل على أن المرأة إذا رأت الدم، جاز لها ترك العبادة بنفس رؤيته، سواء كانت ذات عادة أو لا، ولا يجب عليها الارتقاب حتى تتيقن الحيض. وفيه دلالة على أن الحيض مبطل للصوم بنفسه. وان اسم المفطر ليس مختصا بالأكل والشرب، بل هو صادق على كل ما هو مانع فيه. ولكن ينبغي تقييد ذلك الدم، أن يكون بصفات الحيض.
والحديث الثاني دال على هذا القيد، لان الطمث هو الحيض، والحيض لا يقع اسما شرعا الا بحصول صفاته المتلقاة من الشرع (معه).
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست