عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٩
الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: (هو أحد المأتيين، فيه الغسل) (1) (2).
(76) وروى محمد بن أبي عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة) (3) (4).
(77) وروى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل) (5) (6).
(78) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " (7).

(١) الاستبصار: ١، أبواب الجنابة وأحكامها، باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج، فينزل هو دونها، حديث ٤، (٢) هذا الحديث وإن كان مرسلا، إلا أن عموم صحيح محمد بن مسلم يعضده، فيكون كالمفصل لاجماله (معه).
(٣) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده، حديث ١٣.
(٤) هذا بطريق العموم يدخل فيه غسل الميت، ويستلزم وجوب الوضوء فيه.
ومنهم من يقيده بغسل الحي (معه).
(٥) الاستبصار: ١، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة، حديث ٢.
(٦) إذا كان اللام في (الغسل) لام الجنس، كان معارضا لما قبله وموجبا لسقوط الوضوء في كل الأغسال وبه استدل السيد المرتضى، على أن كل غسل يجزى عن الوضوء حتى غسل الجمعة.
وأما من جعل اللام للعهد، فلا يعارض ما تقدمه، ويصير تقديره، غسل الجنابة يجزى عن الوضوء، انكارا على من يوجب الوضوء معه، كما هو مذهب العامة (معه).
(٧) السنن الكبرى للبيهقي ١: ١٦٣، باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين، والحديث عن أبي هريرة. وفى التهذيب: ١، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، حديث 2، والحديث عن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام. وتمامه (قلت:
التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم).
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست