عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٣
(59) وروى ابن أبي عمير في الصحيح، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس في المذي من الشهوة، ولا من الانعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب، ولا الجسد) (1).
(60) وروى عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يتوضأ، ثم يمس باطن دبره؟ فقال: (نقض وضوءه. وان مس باطن إحليله، فعليه أن يعيد الوضوء. وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ ويعيد الصلاة.
وان فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة) (2) (3).

(١) التهذيب: ١، باب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث ٤٧.
(٢) الاستبصار: ١، أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه، باب القبلة ومس الفرج، حديث 8.
(3) الرواية الأولى صحيحة، والثانية موثقة، والموثق لا يعارض الصحيح، وإن أردت التوفيق بينهما، فاحمل الثاني على الاستحباب أو على استصحاب ناقض عند المس (معه).
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست