" ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ") (1) (2).
(86) وروى الحسين بن نعيم الصحاف في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان أم ولد لي ترى الدم وهي حامل، كيف تصنع بالصلاة؟ قال:
فقال: " إذا رأت الدم الحامل بعد ما يمضي لها عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه، فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي. وان رأته قبل الوقت الذي كانت ترى الدم فيه بقليل أو فيه فهو من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في أيام حيضها، فان انقطع الدم عنها قبل ذلك، فلتغتسل ولتصل، وإن لم ينقطع الا بعد مضي الأيام التي كانت ترى فيه الدم بيوم أو يومين، فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلي) (3) (4).
(87) وروى معاوية بن عمار في الصحيح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (ان دم الاستحاضة والحيض لا يخرجان من مكان واحد، ان دم الاستحاضة بارد،