عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٢
" ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ") (1) (2).
(86) وروى الحسين بن نعيم الصحاف في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان أم ولد لي ترى الدم وهي حامل، كيف تصنع بالصلاة؟ قال:
فقال: " إذا رأت الدم الحامل بعد ما يمضي لها عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه، فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي. وان رأته قبل الوقت الذي كانت ترى الدم فيه بقليل أو فيه فهو من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في أيام حيضها، فان انقطع الدم عنها قبل ذلك، فلتغتسل ولتصل، وإن لم ينقطع الا بعد مضي الأيام التي كانت ترى فيه الدم بيوم أو يومين، فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلي) (3) (4).
(87) وروى معاوية بن عمار في الصحيح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (ان دم الاستحاضة والحيض لا يخرجان من مكان واحد، ان دم الاستحاضة بارد،

(1) التهذيب، أبواب الزيادات. باب الحيض والاستحاضة والنفاس، حديث 19.
(2) وهذان الحديثان متعارضان، إلا أن الثاني رواية السكوني، وفيه ضعف، والضعيف لا يعارض الصحيح (معه).
(3) التهذيب، أبواب الزيادات، باب الحيض والاستحاضة والنفاس، قطعة من حديث 20.
(4) وفى هذا الحديث مع صحته، تفصيل، يشهد له النظر، وفيه جمع بين الحديثين السابقين. وعلم منه ان الدم إذا تأخر عن أيام العادة في الحامل بالمقدار الذي ذكره، فإنه يكون استحاضة، فلتعمل عمل المستحاضة. وأما إذا رأته قبل العادة، أو فيها أو بعدها قبل مضى العشرين، فإنه يكون حيضا، فتحيض بقدر عادتها، فإذا زادت عليها شيئا ولو يوما أو يومين كانت استحاضة (معه).
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست