تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل ما تعمله المستحاضة) (1) (2).
(95) وروى زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال: (تقعد قدر حيضها، وتستظهر بيومين، فان انقطع الدم، والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت) قال: قلت: والحائض؟ قال: (مثل ذلك) (3) (4).
(96) وروى محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال: (ان أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمانية عشر يوما. ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين) (5) (6).