عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٥
تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل ما تعمله المستحاضة) (1) (2).
(95) وروى زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال: (تقعد قدر حيضها، وتستظهر بيومين، فان انقطع الدم، والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت) قال: قلت: والحائض؟ قال: (مثل ذلك) (3) (4).
(96) وروى محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال: (ان أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمانية عشر يوما. ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين) (5) (6).

(١) التهذيب: ١، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك حديث ٦٧، و ٧٦.
(٢) وهذا يدل على أن ذات العادة في الحيض، أكثر نفاسها كعادتها في الحيض فتقعد في نفاسها عن العبادة بعدد أيام أقرائها في الحيض، وبعد انقضائها تكون كالمستحاضة (معه).
(٣) التهذيب: ١، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك قطعة من حديث ٦٨.
(٤) هذه الرواية دلت على ما دلت عليها الأولى. وزاد فيها جواز الاستظهار لها، أو وجوبه أو ندبه على الخلاف إذا زاد على العادة، وبعد يومى الاستظهار تعمل عمل المستحاضة. ودلت على أن الحائض لها ذلك الاستظهار، إذا زاد الدم على العادة (معه).
(٥) التهذيب: ١، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك، حديث 83.
(6) وهذه الرواية تحمل على المبتدأة، ليجمع بينها وبين أتقدم، لان ما تقدم نص في ذات العادة، وهذه مجملة، فوجب حمله على ما ليس بمذكور هناك وهو المبتدأة عملا بالدليلين (معه).
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست