له) قلت: جعلت فداك فان الزوج أسلم بعد ذلك أيكون على النكاح؟ قال: (لا الا بتزويج جديد) (1) (2).
(244) وروى عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة، فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه، فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد؟ فقال: (ليس لها على مولاه نفقة، وقد بانت عصمتها منه، فان أباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام) قلت:
فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال: (إن كان قد انقضت عدتها منه، ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، وإن لم تتزوج ولم تنقض عدتها فهي امرأته على النكاح الأول) (3) (4).
(245) وروى محمد بن الفضيل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (الكفؤ أن يكون عفيفا ويكون عنده يسار) (5) (6).
(246) وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: (ولا يتزوج المستضعف