عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٨
له) قلت: جعلت فداك فان الزوج أسلم بعد ذلك أيكون على النكاح؟ قال: (لا الا بتزويج جديد) (1) (2).
(244) وروى عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة، فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه، فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد؟ فقال: (ليس لها على مولاه نفقة، وقد بانت عصمتها منه، فان أباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام) قلت:
فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال: (إن كان قد انقضت عدتها منه، ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، وإن لم تتزوج ولم تنقض عدتها فهي امرأته على النكاح الأول) (3) (4).
(245) وروى محمد بن الفضيل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (الكفؤ أن يكون عفيفا ويكون عنده يسار) (5) (6).
(246) وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: (ولا يتزوج المستضعف

(١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل، حديث: ٢.
(٢) الرواية الأولى مرسلة والثانية صحيحة، فلا يصلح لمعارضتها، فالعمل على الرواية الثانية (معه).
(٣) الفقيه: ٣، باب أحكام المماليك والإماء، حديث: ١٦.
(٤) هذا الراوي الذي هو عمار، فطحي فلا عمل بما ينفرد به، فسندها ضعيف (معه).
(٥) التهذيب: ٧، باب الكفاءة في النكاح، حديث: 3.
(6) العفيف بمعنى عدم التظاهر بالفسق. واليسار القدرة على النفقة، سواء كان بالفعل أو بالقوة (معه).
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست