(226) وروى أبو الصباح الكناني وعلي بن أبي حمزة مثل ذلك (1).
(227) وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشترى الأختين، فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة؟ قال: (إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى. وان وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها حرام، حرمتا عليه جميعا) (2).
(228) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (يتزوج الحرة على الأمة ولا يزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل) (3).
(229) وروى محمد بن مسلم قال، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة؟ قال: (إذا اضطر إليها فلا بأس) (4) (5).
(230) وروى حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة، لم يستأذنها؟ قال: (يفرق بينهما) قلت: عليه أدب؟ قال:
(نعم، اثنى عشر سوطا، ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر) (6).