عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٤
(226) وروى أبو الصباح الكناني وعلي بن أبي حمزة مثل ذلك (1).
(227) وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشترى الأختين، فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة؟ قال: (إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى. وان وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها حرام، حرمتا عليه جميعا) (2).
(228) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (يتزوج الحرة على الأمة ولا يزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل) (3).
(229) وروى محمد بن مسلم قال، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة؟ قال: (إذا اضطر إليها فلا بأس) (4) (5).
(230) وروى حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة، لم يستأذنها؟ قال: (يفرق بينهما) قلت: عليه أدب؟ قال:
(نعم، اثنى عشر سوطا، ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر) (6).

(١) التهذيب: ٧، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام حديث: ٥٢ و ٥٤.
(٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء، حديث: ١٤.
(٣) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب الحر يتزوج الأمة، حديث: ٢.
(٤) التهذيب: ٧، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: ٢.
(٥) المراد بالاضطرار هنا عدم الطول أو خوف العنت. والمراد بالطول مهر الحرة والمراد بالعنت المشقة من ترك النكاح لخوف الوقوع في الزنا (معه).
(٦) التهذيب: ٧، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: 42.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست