سبيل الأخرى) (1) (2).
(237) وروى أبو بكر الحضرمي في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نكح امرأة، ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم؟ قال: (يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى) (3) (4).
(238) وروى أبو مريم الأنصاري عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن طعامهم ونكاحهم؟ - يعني أهل الكتاب - فقال: (نعم، كانت تحت طلحة يهودية) (5) (6).
(239) وروى محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: (لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة مسلمة أو أمة) (7).