عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٦
سبيل الأخرى) (1) (2).
(237) وروى أبو بكر الحضرمي في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نكح امرأة، ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم؟ قال: (يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى) (3) (4).
(238) وروى أبو مريم الأنصاري عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن طعامهم ونكاحهم؟ - يعني أهل الكتاب - فقال: (نعم، كانت تحت طلحة يهودية) (5) (6).
(239) وروى محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: (لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة مسلمة أو أمة) (7).

(١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء، حديث: ٣.
(٢) وهاتان الروايتان مخالفتان للأصل وبمضمونها عمل الشيخ وجماعة، واختار ابن إدريس البطلان، أخذا بالأصل إذ لا ترجيح لأحدهما حالة العقد فكذا بعده، فيتدافعان فيبطلان معا وهذا هو الأقوى (معه).
(٣) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء، حديث: ٢.
(٤) هذه الرواية مخالفة للأصل، من حيث إن العقد الأول سابق، فيبطل العقد اللاحق. الا انها لما كانت صحيحة الطريق، حملوها على التأويل وان بعد، فقالوا:
معنى قوله: (يمسك أيتهما شاء) أي يمسك بالعقد السابق، ويمسك الثانية ان شاء، بأن يطلق الأولى ويستأنف العقد على الثانية، فتوافق الأصل حينئذ (معه).
(٥) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار، حديث: ٤.
(٦) هذه الرواية ضعيفة الطريق مضطربة الجواب فلا عمل عليها (معه).
(٧) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار، حديث: 8.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست