عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٧
(240) وروى أبان بن عثمان عن زرارة قال: سمعته يقول: (لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة) (1) (2).
(241) وقال النبي صلى الله عليه وآله في حق المجوس: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " (3).
(242) وروى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي: (إذا أسلمت امرأته قبله ولم يسلم، قال:
هما على نكاحهما، ولا يفرق بينهما ولا يترك يخرج بها من بلاد الاسلام إلى الهجرة) (4).
(243) وروى البزنطي صحيحا قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية، فتسلم، هل يحل أن تقيم معه؟ قال: (إذا أسلمت لم تحل

(١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار، حديث: ١٠.
(٢) تعارض الأصل والقرآن والحديث في هذا الباب، وإذا أريد الجمع حمل المواضع الدالة على المنع على حال الاختيار، والمواضع الدالة على الجواز على حال الضرورة، ثم مع الضرورة تحمل على أقل مراتب النكاح مع الامكان، ومع التعذر فالأعلى منه بمرتبة ثم الأعلى. فيقدم التسري ثم المنقطع ثم الدائم، لأنه حينئذ بكون من باب الرخصة فوجب الاقتصار منها على الأقل فالأقل، لان به يندفع الضرورة المسوغة لاستعمال الرخصة (معه).
(٣) الموطأ: ١، كتاب الزكاة (٢٤) باب جزية أهل الكتاب والمجوس، حديث: ٤٢، ولفظ الحديث (عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه، ان عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدرى كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمان بن عوف: أشهد لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول " سنوا بهم سنة أهل الكتاب).
ورواه في التذكرة، كتاب النكاح في الصنف الثالث من الفصل الخامس في المحرمات.
(٤) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل، حديث: 1.
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست