(240) وروى أبان بن عثمان عن زرارة قال: سمعته يقول: (لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة) (1) (2).
(241) وقال النبي صلى الله عليه وآله في حق المجوس: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " (3).
(242) وروى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي: (إذا أسلمت امرأته قبله ولم يسلم، قال:
هما على نكاحهما، ولا يفرق بينهما ولا يترك يخرج بها من بلاد الاسلام إلى الهجرة) (4).
(243) وروى البزنطي صحيحا قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية، فتسلم، هل يحل أن تقيم معه؟ قال: (إذا أسلمت لم تحل