عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٥
(231) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام سئل عن رجل تزوج أمة على حرة؟
فقال: (ان شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت. وإن شاءت ذهبت إلى أهلها) (1).
(232) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد؟ قال: (أما الحرة فنكاحها جائز، فإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها. وأما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما) (2).
(233) وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها، فتزوجت، ثم قدم زوجها بعد ذلك، فطلقها؟ قال: (تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للأخير أن يتزوجها أبدا) (3).
(234) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المتلاعنان لا يجتمعان أبدا " (4).
(235) وروى جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة؟ قال: (يخلي سبيل أيتهن شاء، ويملك الأربع) (5).
(236) وروى جميل أيضا عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة؟ قال: (هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء، ويخلي

(١) التهذيب: ٧، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين قطعة من حديث: ٤٣.
(٢) التهذيب: ٧، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: ٤٥.
(٣) التهذيب: ٧، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، حديث: ٣٧.
(٤) كنوز الحقائق للمناوي على هامش الجامع الصغير ٢: ١٢٥، نقلا عن الديلمي.
(٥) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عقدة، حديث: 5.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست