عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٧
بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأته الأخرى؟ فقال عليه السلام: (حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، أما الأخيرة لم تحرم عليه) (1) (2).
(198) وروى إسحاق بن عمار عن الباقر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول:
(الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن، من في الحجور وغير الحجور سواء والأمهات مبهمات دخل بالبنات أولم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله) (3).
(199) وروى جميل بن دراج وحماد بن عثمان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها. يعنى إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج بأمها وان شاء ابنتها) (4).

(١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب نوادر في الرضاع، حديث: ١٣.
(٢) هذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ، ووجهها ان ارضاع الثانية إنما وقع بعد تحريم المرضعة وانفساخ عقدها وصيرورتها بنتا، فالمرضعة الثانية صارت أم بنته، وأم البنت لا تحرم، لكن قد ضعف سند الرواية، أما لو كان السند صحيحا لكانت نصا في الباب فلما ضعف السند وجب الرجوع إلى الأصل. وهو ان الارضاع وقع على من كانت زوجته وأم الزوجة محرمة. ولان النسب تحرم سابقا ولا حقا، فيجب أن يكون الرضاع كذلك عملا بالمشابهة. وأيضا فان صدق المشتق لا يشترط فيه بقاء المشتق منه، كما هو مقرر في الأصول، ومع ذلك يصدق انها أم امرأته، فيدخل في عموم " أمهات نسائكم " (معه).
(٣) التهذيب: ٧، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام، حديث: ١.
(٤) التهذيب: ٧، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام حديث: 4.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست