بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأته الأخرى؟ فقال عليه السلام: (حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، أما الأخيرة لم تحرم عليه) (1) (2).
(198) وروى إسحاق بن عمار عن الباقر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول:
(الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن، من في الحجور وغير الحجور سواء والأمهات مبهمات دخل بالبنات أولم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله) (3).
(199) وروى جميل بن دراج وحماد بن عثمان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها. يعنى إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج بأمها وان شاء ابنتها) (4).