(222) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها " (1).
(223) وقال صلى الله عليه وآله: " من كشف قناع امرأة حرم عليه ابنتها وأمها " (2) (3).
(224) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة، فنظر إلى رأسها والى بعض جسدها، أيتزوج ابنتها؟
قال: (لا، إذا أتى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها) (4) (5).
(225) وروى الحلبي موثقا عن الصادق عليه السلام عن رجل كانت عنده أختان مملو كتان، فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى؟ قال: (إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى) قلت: أرأيت أن باعها أتحل له الأولى؟ قال: (إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أري بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة) (6).