يكون له الجارية يقبلها، هل تحل لولده؟ فقال: (بشهوة؟) قلت: نعم، فقال:
(ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة - ثم قال ابتداءا منه -: ان جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابنه وأبيه) قلت إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: (إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه) (1).
(219) وروى محمد بن مسلم في الصادق عليه السلام مثله (2).
(220) وروى علي بن يقطين في الموثق عن العبد الصالح عليه السلام في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لابنه وأبيه؟ قال:
(لا بأس) (3) (4).
(221) وروى عيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها؟ قال: (إن لم يكن أفضى إليها فلا بأس، وإن كان وأفضى فلا يتزوج) (5) (6).