عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٢
يكون له الجارية يقبلها، هل تحل لولده؟ فقال: (بشهوة؟) قلت: نعم، فقال:
(ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة - ثم قال ابتداءا منه -: ان جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابنه وأبيه) قلت إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: (إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه) (1).
(219) وروى محمد بن مسلم في الصادق عليه السلام مثله (2).
(220) وروى علي بن يقطين في الموثق عن العبد الصالح عليه السلام في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لابنه وأبيه؟ قال:
(لا بأس) (3) (4).
(221) وروى عيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها؟ قال: (إن لم يكن أفضى إليها فلا بأس، وإن كان وأفضى فلا يتزوج) (5) (6).

(١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له، حديث: ٢.
(٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له، حديث: ٥ و ٦.
(٣) التهذيب: ٧، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرح الاسلام حديث: ٣٥. والحديث عن أبي عبد الله عليه السلام، ولفظه (عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ قال: (ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع، فلا بأس).
(٤) هذه الموثقة لا تعارض الصحيحة، لان العمل على الصحيحة أقوى وأرجح (معه).
(٥) التهذيب: ٧، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام حديث: 22، وباب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها، حديث: 14.
(6) هذه الصحيحة لا تعارض ما تقدمها من الروايات، لاختصاصها بالعقد، ومعلوم ان الأم المعقود عليها لا تحرم بنتها بمجرد النظر إليها بعد العقد، بل تحرم بالدخول الذي هو الوطء (معه).
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست