(195) وروى أيوب بن نوح في الصحيح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام، امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: (لا يجوز ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك) (1) (2).
(196) وروى علي بن مهزيار في الصحيح قال: سأل عيسى بن جعفر، بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة أرضعت لي صبيا هل يحل لي أن أتزوج بنت زوجها؟ فقال لي: (ما أجود ما سألت، من هنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره) فقلت: ان الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي، هي بنت غيرها؟ فقال: (لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ منهن، وكن في موضع بناتك) (3) (4).
(197) وروى ابن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له: ان رجلا تزوج