عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٦
(195) وروى أيوب بن نوح في الصحيح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام، امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: (لا يجوز ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك) (1) (2).
(196) وروى علي بن مهزيار في الصحيح قال: سأل عيسى بن جعفر، بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة أرضعت لي صبيا هل يحل لي أن أتزوج بنت زوجها؟ فقال لي: (ما أجود ما سألت، من هنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره) فقلت: ان الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي، هي بنت غيرها؟ فقال: (لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ منهن، وكن في موضع بناتك) (3) (4).
(197) وروى ابن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له: ان رجلا تزوج

(١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ان اللبن للفحل، حديث: ٩.
(٢) هذا التعليل صيرورة ولدها اخوة أولاده، فتنشر الحرمة، لان اخوة الأولاد بمنزلة الأولاد، وبهذا أفتى الشيخ. وقال ابن إدريس بعدم التحريم: واليه ذهب جماعة من الأصحاب، لان أخ الأخ إذا لم يكن أخا يحل من النسب، فأولى في الرضاع لأنه فرع على النسب فإذا لم يتحقق التحريم في الأصل، كان في الفرع أولى، لكن الرواية من الصحاح، ونص في الباب فلا تعارضها بالاجتهاد، فالعمل بالرواية أقوى (معه).
(٣) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب صفة لبن الفحل، حديث: 8.
(4) حكم في هذه الرواية بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها في منزلة البنت، والبنت تحرم بالنسب فكذا من ينزل منزلتها. وقال العلامة في المختلف: لولا هذه الرواية لقلت بقول الشيخ، فإنه يقول: بعدم التحريم، لان أم أم الولد من النسب إنما حرمت بالمصاهرة لا بالنسب، والحديث إنما دل على التحريم بالنسب لا بالمصاهرة ثم قال العلامة: وقول الشيخ قوى، إلا أن الرواية أقوى، لأنه لا ريب ان أخت أخت البنت إنما تحرم بالنسب لو كانت بنتا، وبالسبب لو كانت بنت الزوجة، فالتحريم هنا باعتبار المصاهرة، وجعل الإمام عليه السلام الرضاع كالنسب في ذلك (معه).
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست