(215) وروى هاشم بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟ قال: (نعم، وأمها وبنتها) (1).
(216) وروى حيان بن سدير مثله سواء (2) (3).
(217) وروى منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل كان بنيه وبين امرأة فجورا، هل يتزوج ابنتها؟ قال: (إن كان قبلة أو شبهها، فليتزوج ابنتها، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها، وليتزوجها هي) (4).
(218) وروى محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام وقد سأله عن الرجل