عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٣١
(215) وروى هاشم بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟ قال: (نعم، وأمها وبنتها) (1).
(216) وروى حيان بن سدير مثله سواء (2) (3).
(217) وروى منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل كان بنيه وبين امرأة فجورا، هل يتزوج ابنتها؟ قال: (إن كان قبلة أو شبهها، فليتزوج ابنتها، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها، وليتزوجها هي) (4).
(218) وروى محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام وقد سأله عن الرجل

(١) التهذيب: ٧، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها، حديث: ١.
(٢) التهذيب: ٧، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها، حديث: ٩.
(٣) دلت الروايتان الأولتان على تحريم الأم المزني بها وبنتها إذا كان الزنا سابقا على العقد، أما لو سبق العقد فلا تحريم، كما هو منطوق الرواية ويعضد ذلك الحديث النبوي صلى الله عليه وآله لما فيه من الاحتياط.
والروايتان الأخيرتان دلتا على عدم التحريم سواء كان الزنا سابقا أو لاحقا أخذا بعمومهما. ودلت صحيحة منصور على تفصيل ذلك الفجور بأنه لا يحرم الا إذا كان بمعنى الوطء، أما ما دونه فلا يحرم، فيمكن حمل الروايتين الأخيرتين على هذا التفصيل، بأن يكون الزنا المذكور فيهما هو الوطء ويتم العمل بالجميع (معه).
(٤) التهذيب: ٧، باب الزيادات في فقه النكاح، حديث: 98 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست