اللذان قال الله عز وجل) (1) (2).
(191) وروى داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال: (الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم) (3).
(192) وروى الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال: (الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم) (4) (5).
(193) وروى داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال: (الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم، يحرم) (6).
(194) وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها، فإذا أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها؟ قال: (نعم) (7) (8).