عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٥
اللذان قال الله عز وجل) (1) (2).
(191) وروى داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال: (الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم) (3).
(192) وروى الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال: (الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم) (4) (5).
(193) وروى داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال: (الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم، يحرم) (6).
(194) وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها، فإذا أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها؟ قال: (نعم) (7) (8).

(١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب انه لا رضاع بعد فطام، حديث: ٣.
(٢) هذه الرواية دلت على أن الرضاع إنما يحرم إذا كان المرتضع في الحولين، أما لو ارتضع بعدهما لم يؤثر شيئا (معه).
(٣) الفقيه: ٣، باب الرضاع، حديث: ٧.
(٤) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب (٥) من أبواب ما يحرم بالرضاع، حديث: ٤.
(٥) هذه الرواية موافقة لرواية حماد الموثقة، فلا يصلح الرواية التي بعدها لمعارضتها، اما أولا فللترجيح بالكثرة. واما ثانيا فلأنها غير مشهورة فلا تكون معارضة لما هو المشهور، وأما ثالثا فلموافقتها لمذهب العامة فجار حملها على التقية (معه).
(٦) الفقيه: ٣، باب الرضاع، حديث: ٧.
(٧) التهذيب: ٨، باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم أطفال، حديث: 18.
(8) هذه الرواية تفرد الشيخ بالعمل بها، وقال: ان الكراهية تزول بتحليل المولى ما فعل أولا، وأطرحها الباقون لمخالفتها للأصل، من حيث أن التحليل المتأخر عن الزنا لا يؤثر في كونه غير زنا حتى يخرج عن مقتضاه، فوجوده كعدمه (معه).
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست