عليه اسم رضعة، بأن يملأ بطن الصبي بالمص " (1) (2).
(188) وروى عن الصادق عليه السلام قال: " لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع حولين كاملين " (3).
(189) وروى العلاء بن رزين: (لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة) (4) (5).
(190) وروى حماد بن عثمان في الموثق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا رضاع بعد فطام) قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: (الحولان