عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٤
عليه اسم رضعة، بأن يملأ بطن الصبي بالمص " (1) (2).
(188) وروى عن الصادق عليه السلام قال: " لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع حولين كاملين " (3).
(189) وروى العلاء بن رزين: (لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة) (4) (5).
(190) وروى حماد بن عثمان في الموثق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا رضاع بعد فطام) قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: (الحولان

(١) بعد التتبع الشاق والجهد المضي لم نعثر على حديث بهذا المضمون، نعم نقل العلامة قدس سره في المختلف عن ابن الجنيد: أن كل ما وقع اسم رضعة وهو ما ملأت بطن الصبي أما بالمص أو بالوجور محرم، ثم قال بعد أسطر ما هذا لفظه: (احتج ابن الجنيد بعموم الآية وما رواه علي بن مهزيار في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام انه كتب إليه يسأله عن ما يحرم من الرضاع؟ فكتب: قليله وكثيره حرام)، لاحظ المختلف ٢: ٧٠ - ٧١، كتاب النكاح، في الرضاع.
(٢) نفهم من هذه الرواية، الدلالة على معنى الرضعة، وانها لا بد أن يكون رضعة كاملة حتى يصدق عليها اسم الرضعة عرفا، كما قال بأن يملأ بطن الصبي، ومعناه ريه حتى يعاف من نفسه. وفهم منه أيضا أن الرضاع إنما يحرم إذا كان الصبي يباشر مص اللبن من الثدي، فلو احتلب له في اناء، أو حلب من الثدي إلى فمه من غير مباشرة المص لم يكن محرما، ولا يتوهم منها ان الرضعة وحدها مفيدة للتحريم، بل استفيد منها معنى الرضعة واشتراط المص لا غير (معه).
(٣) الفقيه: ٣، باب الرضاع، حديث: ١٥.
(٤) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، أبواب الرضاع، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، حديث: 23.
(5) هذه الرواية مرسلة فلا اعتماد على القدر المذكور فيها (معه).
لا يخفى ان الرواية في الاستبصار عن أبي عبد الله عليه السلام فعلى هذا لا تكون مرسلة، فالأحسن فيها ما عن الشيخ قدس سره من أن هذا خبر شاذ متروك العمل به بالاجماع.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست