عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٠
(209) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا يحرم الحرام الحلال) (1).
(210) وروى عباد بن صهيب عن الصادق عليه السلام قال: (لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إذا رآها تزني ولم يقم عليه الحد، فليس عليه من إثمها شئ) (2).
(211) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه سأله رجل فقال: يا رسول الله ما ترى في امرأة عندي، ما ترد يد لامس؟ قال: " طلقها "، قال: اني أحبها؟ قال: " فامسكها إن شئت " (3).
(212) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن رجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: (لا، ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه الذي عنده) (4).
(213) وروى عيص بن القاسم ومنصور بن حازم في الصحيح عنه عليه السلام مثله سواء (5).
(214) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " (6)

(١) سنن ابن ماجة: ١، كتاب النكاح: (٦٣) باب لا يحرم الحرام الحلال، حديث: ٢٠١٥. وفى التهذيب: ٧، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، حديث: ٩، ولفظه (ان الحرام لا يحرم الحلال).
(٢) التهذيب: ٧، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، حديث: ٢٠.
(٣) سنن النسائي: ٦، كتاب النكاح (تزويج الزانية).
(٤) التهذيب: ٧، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها، حديث: ١٠.
(٥) التهذيب: ٧، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها، حديث: ١٤ و ١٥.
(٦) مسند أحمد بن حنبل ٣: ١٥٣. ورواه في الوسائل: ١٨، كتاب القضاء، باب (12) من أبواب صفات القاضي، حديث: 38 نقلا عن الفضل بن الحسن الطبرسي في تفسيره الصغير. وحديث: 56 نقلا عن محمد مكي الشهيد في الذكرى.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست