(209) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا يحرم الحرام الحلال) (1).
(210) وروى عباد بن صهيب عن الصادق عليه السلام قال: (لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إذا رآها تزني ولم يقم عليه الحد، فليس عليه من إثمها شئ) (2).
(211) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه سأله رجل فقال: يا رسول الله ما ترى في امرأة عندي، ما ترد يد لامس؟ قال: " طلقها "، قال: اني أحبها؟ قال: " فامسكها إن شئت " (3).
(212) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن رجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: (لا، ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه الذي عنده) (4).
(213) وروى عيص بن القاسم ومنصور بن حازم في الصحيح عنه عليه السلام مثله سواء (5).
(214) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " (6)