ابنة الأخت وابنة الأخ بغير اذنهما) (1).
(205) وروى أبو بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، ثم أراد بعد أن يتزوجها؟ فقال: (إذا تابت حل له نكاحها) قلت: كيف تعرف توبتها؟ قال:
(يدعوها إلى ما كان عليه من الحرام، فان امتنعت واستغفرت ربها، عرفت توبتها) (2).
(206) وروى عمار مثله سواء (3).
(207) وروى الحلبي في الصحيح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (أيما رجل فجر بامرأة حراما، ثم بدا له أن يتزوجها حلالا؟ قال: (أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من تمرها حراما، ثم اشتراها بعد فكان له حلالا) (4).
(208) وروى أبو بصير عنه عليه السلام مثله سواء (5) (6).