عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٣
(184) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام انه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب؟ قال: " النكاح جائز، ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه، فالمهر لازم لامه " (1).
(185) وروى سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قلت يا رسول الله هل لك في بنت عمك حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال:
" أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة، وان الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب " (2):
(186) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها من الرضاع " (3).
(187) وروى علي بن مهزيار في الصحيح: (ان الرضاع المحرم ما وقع

(١) التهذيب: ٧، باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد حديث: ٨٦.
(٢) رواه في المهذب، كتاب النكاح، في مقام الاستدلال بأن نشر الحرمة في الرضاع مستفاد من الكتاب والسنة والاجماع. ورواه في المستدرك، كتاب النكاح، باب (١) من أبواب ما يحرم من الرضاع، حديث: ٤ نقلا عن عوالي اللئالي. وفى الفروع:
٥، كتاب النكاح، باب نوادر الرضاع، حديث: ١١ مثله.
(٣) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها، حديث: 6.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست