(٢٠٠) وروى منصور بن حازم في الصحيح مثله سواء (١) (٢).
(٢٠١) وروى علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها؟ قال: (لا بأس، لان الله عز وجل قال: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (3)) (4).
(202) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (لا تزوج ابنة الأخت على خالتها الا باذنها، وتتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها) (9).
(203) وروى أبو الصباح الكناني وأبو عبيدة الحذاء عن الصادق عليه السلام:
(لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) (5) (6).
(204) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (لا تتزوج الخالة والعمة على