عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٢١
أخته؟ قال: (يؤامرها، فان سكتت فهو اقرارها) (1) (2).
(180) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله. أنه قال: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وان سكوتها اذنها " (3).
(181) وروى سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة في الصحيح قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير اذنها؟ فقال:
(لا بأس) (4) (5).
(182) وروى وليد بياع الأسفاط، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى؟

(١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه، حديث: ٣.
(٢) هذه الرواية محمولة على البكر لتوافق ما تقدم (معه).
(٣) سنن ابن ماجة: ١، كتاب النكاح (١١) باب استئمار البكر والثيب، حديث:
١٨٧١، ولفظ الحديث: (لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن واذنها الصموت).
(٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب تزويج الإماء، حديث: 5.
(5) هذه الرواية لم يروها غيره، وهو مضطرب في روايتها فتارة يرويها بغير واسطة وتارة يرويها بواسطة علي بن المغيرة. مع أنها مخالفة للأصل، من حيث أن التصرف في ملك الغير بغير اذنه غير جائز قطعا، ومخالفة لعموم قوله: " فانكحوهن باذن أهلهن " وهو عام في المرأة والرجل، فلا عمل عليها.
ويمكن الجواب عن اضطرابها بأنه قد رواها مرتين، مرة بلا واسطة، ومرة بواسطة علي بن المغيرة، فيكون ذلك أبلغ في الرواية، لا اضطرابا. وأما مخالفة الأصل فعرفت انه قد يخالف إذا قام الدليل الذي هو النص. وأما عموم الآية في تخصيصه بها، لجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. نعم اتباع المشهور أقوى وأخرى، وترك العمل بمضمونها أحوط وأبرأ للذمة (معه).
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست