أخته؟ قال: (يؤامرها، فان سكتت فهو اقرارها) (1) (2).
(180) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله. أنه قال: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وان سكوتها اذنها " (3).
(181) وروى سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة في الصحيح قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير اذنها؟ فقال:
(لا بأس) (4) (5).
(182) وروى وليد بياع الأسفاط، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى؟