(176) وروى صفوان في الموثق قال: استشار عبد الرحمان موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه؟ فقال: (افعل ويكون ذلك برضاها، وان لها في نفسها نصيبا) قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر؟ قال: (افعل، ويكون ذلك برضاها، فان لها في نفسها حظا) (1).
(177) وروى مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها. تقول له: وكلتك فاشهد شهودا على تزويجي؟
قال: (لا) قلت له: جعلت فداك، وان كانت ايماءا؟ قال: (وان كانت ايماءا) قلت:
فان وكلت غيرها تزوجها منه؟ قال: (نعم) (2) (3).
(178) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " البكر تستأذن واذنها صماتها، والثيب تعرب عن نفسها " (4).
(179) وروى داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام في رجل يريد أن يزوج