عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٠
(176) وروى صفوان في الموثق قال: استشار عبد الرحمان موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه؟ فقال: (افعل ويكون ذلك برضاها، وان لها في نفسها نصيبا) قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر؟ قال: (افعل، ويكون ذلك برضاها، فان لها في نفسها حظا) (1).
(177) وروى مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها. تقول له: وكلتك فاشهد شهودا على تزويجي؟
قال: (لا) قلت له: جعلت فداك، وان كانت ايماءا؟ قال: (وان كانت ايماءا) قلت:
فان وكلت غيرها تزوجها منه؟ قال: (نعم) (2) (3).
(178) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " البكر تستأذن واذنها صماتها، والثيب تعرب عن نفسها " (4).
(179) وروى داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام في رجل يريد أن يزوج

(١) التهذيب: ٧، باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها، حديث: ١٠.
(٢) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ان الثيب ولى نفسها، حديث: ٥.
(٣) هذه الرواية تدل على أن الوكيل لا يصح أن يزوجها من نفسه، سواء كان باذنها أو بغير اذنها، بناءا على أنه ليس للواحد أن يتولى طرفي العقد. والرواية ضعيفة السند ولكنها موافقة للأصل من حيث وجوب التعدد بالفعل في العقود، فالعمل بها أحوط واختيار الأكثر الجواز (معه).
(٤) سنن ابن ماجة: ١، كتاب النكاح (11) باب استئمار البكر والثيب، حديث:
1872 ولفظ الحديث: (الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها).
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست