البكر وغيرها، ولا تنكح الا بأمرها) (1) (2).
(173) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام. ان المرأة إذا كانت مالكة أمرها تبيع وتشتري، وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت، فان أمرها بيدها جائز.
تتزوج ان شاءت بغير إذن وليها. فإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا بأمر وليها) (3) (4).
(174) وروى ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: (لا تزوج ذوات الاباء من الابكار الا باذن أبيها) (5) (6).
(175) وروى سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفعل ذلك؟ قال: (نعم، واتق موضع الفرج) قال: قلت: وان رضيت بذلك؟ قال: (وان رضيت بذلك فإنه عار على الابكار) (7) (8).