عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣١٩
البكر وغيرها، ولا تنكح الا بأمرها) (1) (2).
(173) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام. ان المرأة إذا كانت مالكة أمرها تبيع وتشتري، وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت، فان أمرها بيدها جائز.
تتزوج ان شاءت بغير إذن وليها. فإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا بأمر وليها) (3) (4).
(174) وروى ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: (لا تزوج ذوات الاباء من الابكار الا باذن أبيها) (5) (6).
(175) وروى سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفعل ذلك؟ قال: (نعم، واتق موضع الفرج) قال: قلت: وان رضيت بذلك؟ قال: (وان رضيت بذلك فإنه عار على الابكار) (7) (8).

(١) التهذيب: ٧، باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها، حديث: ١١.
(٢) لا تعارض بين هذا الحديث وبين ما تقدمه، لان الأول محمول على غير البالغة وهذا محمول على البالغة (معه).
(٣) التهذيب: ٧، باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها، حديث: ٦.
(٤) هذه الرواية دالة على أن ولاية النكاح دائرة مع ولاية المال وجودا وعدما، وهو المذهب المشهور بين الأصحاب (معه).
(٥) تقدم آنفا تحت رقم (١٦٤).
(٦) يمكن حمل هذه الرواية على غير البالغة حتى توافق ما تقدم (معه).
(٧) التهذيب: ٧، باب تفصيل أحكام النكاح، حديث: 21.
(8) هذه الرواية دالة على مثل ما تقدم من زوال الولاية مع البلوغ. وأمره باتقاء الفرج يحل على الندب للتعليل المذكور فيها (معه).
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست