(170) وروى الكناسي عن الباقر عليه السلام: (ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك، كان له الخيار إذا أدرك أو بلغ خمسة عشر سنة) (1).
(171) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الصبي يتزوج الصبية؟ قال: (إن كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم جائز لكن لهما الخيار إذا أدركا، فان رضيا بعد فالمهر على الأب) (2) (3).
(172) وروى منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (تستأمر