عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣١٨
(170) وروى الكناسي عن الباقر عليه السلام: (ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك، كان له الخيار إذا أدرك أو بلغ خمسة عشر سنة) (1).
(171) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الصبي يتزوج الصبية؟ قال: (إن كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم جائز لكن لهما الخيار إذا أدركا، فان رضيا بعد فالمهر على الأب) (2) (3).
(172) وروى منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (تستأمر

(١) التهذيب: ٧، باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها، قطعة من حديث: ٢٠.
(٢) التهذيب: ٧، باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها، حديث: 19.
(3) أما رواية الكناسي فغير معلومة السند. وأما رواية محمد بن مسلم فهي وان كانت صحيحة الطريق، لكن ظاهرها مخالف للأصل من حيث إن العقد الصادر عن الولي الاجباري مقتضاه استقرار حكمه، فلا يكون متزلزلا قابلا للفسخ، لأنه صدر بولاية شرعية فيقع صحيح في أصله، فلا يقبل الزوال، فيحمل الرواية على حمل الخيار في المهر، فإنه إذا زوج الصبية بدون مهر المثل، أو زوج الصبي بأزيد من مهر المثل كان الاعتراض في المهر دون أصل العقد، لان ذلك من الحقوق المالية يجب أن تصادف المصلحة، فمع فقدها لا ينعقد فكان لهما الخيار فيه (معه).
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست