عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣١٧
أقل من ذلك فافتضها، فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الامام أن يغرمه ديتها، فان أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه) (1).
(166) وروى عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: (الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا، إن لم يكن الأب زوجها قبله.
ويجوز عليها تزويج الأب والجد) (2).
(167) وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تزوج ذوات الاباء من الابكار الا باذن أبيها) (3).
(168) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: (يستأمرها كل أحد ما عدا الأب) (4).
(169) وروى الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال: (ان الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا، جاز) قلنا: وان هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجد هوى، وهما سواء في العدل والرضا؟ قال: (أحب أن ترضى بقول الجد) (5) (6).

(١) الفقيه: ٣، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه، حديث: ٧٩.
(٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب الرجل يريد أن يتزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر، حديث: ١.
(٣) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه، حديث: ١.
(٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه، قطعة من حديث: ٢.
(٥) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر، حديث: 5.
(6) هذه الرواية دلت على ثلاثة أمور:
1 - ان ولاية الجد مشروط ببقاء الأب.
2 - اشتراط العدالة في ولاية الأب والجد.
3 - عدم انفرادهما بالولاية من دون اذن من عليها الولاية.
والى الشرط الأول ذهب الشيخ ومنع من ولاية الجد مع موت الأب اعتمادا على هذه الرواية. وأما الشرط الثاني فالظاهر أن اشتراط العدالة هنا ليس في محل الضرورة حتى يكون من الشرايط اللازمة كالعدالة في ولاية اليتيم، بل هي في محل الكمال، فتحمل على الاستحباب والفضيلة. وأما الشرط الثالث فهو موافق للأصل مع بلوغ المرأة إذ مع عدم بلوغها لا اعتبار برضاها وعدمه. لكن سند الرواية أصله ضعيف (معه).
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست