أقل من ذلك فافتضها، فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الامام أن يغرمه ديتها، فان أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه) (1).
(166) وروى عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: (الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا، إن لم يكن الأب زوجها قبله.
ويجوز عليها تزويج الأب والجد) (2).
(167) وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تزوج ذوات الاباء من الابكار الا باذن أبيها) (3).
(168) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: (يستأمرها كل أحد ما عدا الأب) (4).
(169) وروى الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال: (ان الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا، جاز) قلنا: وان هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجد هوى، وهما سواء في العدل والرضا؟ قال: (أحب أن ترضى بقول الجد) (5) (6).