عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٧
(70) وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن قرأ في المصحف، وهو على غير وضوء؟ قال: (لا بأس، ولا يمس الكتاب) (1) (2).
(71) وروى أحمد بن محمد البرقي، رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام. (إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وان أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها) (3) (4).
(72) وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال: (إذا أدخله فقد وجب

(١) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلى ويحتجم، حديث ٥.
(٢) وهذا يدل على أن مس المصحف للمحدث جائز، الا كتابته، وانه يجوز قراءة القرآن بغير وضوء، لان نفى البأس يستلزم الجواز (معه).
(3) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، حديث 8.
(4) وهذا يدل على أن الوطء في الدبر ليس مما يجب فيه الغسل الا مع الانزال كما ذهب إليه جماعة، ومستمسكهم هذه الرواية (معه).
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست