(70) وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن قرأ في المصحف، وهو على غير وضوء؟ قال: (لا بأس، ولا يمس الكتاب) (1) (2).
(71) وروى أحمد بن محمد البرقي، رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام. (إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وان أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها) (3) (4).
(72) وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال: (إذا أدخله فقد وجب