عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٨
الغسل) (1) (2).
(73) وروى جميل في الحسن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: (لا، ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه السلام) (3) (4).
(74) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: (نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا) (5) (6).
(75) وروى حفص بن سوقه عمن أخبره، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

(1) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، حديث 1، وتمامه (والمهر والرجم).
(2) عموم هذا الحديث دل على عكس ما دل عليه الأول، لأنه علق الغسل على مجرد الادخال، سواء أنزل أو لا، وسواء كان من قبل أو دبر. لان مسمى الادخال متحقق في الجميع، وهذا الحديث صحيح الطريق فيبقى على عمومه، ولا يختص بالأول، لأنه ليس من الصحيح (معه).
(3) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل ويشرب ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلى ويحتجم، حديث 4.
(4) هذا الحديث وإن كان حسنا، إلا أنه لم يعارضه غيره، فالعمل بمقتضاه واجب (معه).
(5) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل ويشرب ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلى ويحتجم، حديث 8.
(6) اللام في المسجد هنا لام الجنس، فيعم المساجد كلها، فيحرم وضع شئ فيها، ولا يحرم الاخذ منها، حتى في المسجدين، لكنه فيهما مشروط بما لا يستلزم الدخول (معه).
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست