عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢١
(53) وروى عنهم عليهم السلام. (أن الماء يطهر ولا يطهر) (1) (2).
(54) وروى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به) (3) (4).
(55) وروى الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أخرج من الخلاء وأستنجي بالماء فيقع ثوبي في الماء الذي استنجيت به؟ فقال:

(١) التهذيب: ١، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز، حديث ١، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. والفقيه: ١، باب المياه وطهرها ونجاستها، حديث ٢، والحديث عن الصادق عليه السلام. والمحاسن: ٥٧٠ عن علي عليه السلام.
(٢) أي جنس الماء يطهر غيره، وليس غير جنسه يطهره. وبهذا استدل على جواز استعمال المستعمل وإن كان في الأكبر، لأنه علق الطهورية على اسم الماء، وهو حاصل في المستعمل (معه).
(٣) التهذيب: ١، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز، قطعة من حديث 13.
(4) وفى هذا الحديث دلالة ظاهرة على المنع من استعمال المستعمل في رفع الحدث الأكبر، في طهارة أخرى. للمساواة بينه وبين المستعمل في إزالة النجاسة. وفيه دلالة على نجاسته أيضا ان قلنا بنجاسة المستعمل في إزالة النجاسة، لان المنع فيه إنما هو لنجاسة، فإذا كان في المنع في الأول لذلك كان الثاني مثله.
ويحتمل الطهارة فيهما، لان الثاني طاهرة بالاتفاق، فيكون الأول مثله، ومنع الوضوء بهما لا يستلزم نجاستهما لجواز أن يكون لمجرد الاستعمال. وبه يستدل على أن الغسالة لا ينجس (معه).
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست