عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٦
(67) وروى ابن بابويه في الصحيح عن حريز، عن الصادق عليه السلام أنه قال:
(إذا كان الرجل يقطر منه البول أو الدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا، وجعل فيه قطنا، ثم علقه عليه، وأدخل ذكره فيه، ثم صلى، يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بوضوء، ويؤخر الظهر ويعجل العصر، بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح) (1) (2).
(68) وروى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته) (3).
(69) وروى الفضيل بن يسار قال: قلت للباقر عليه السلام: أني أكون في الصلاة فأجد غمضا في بطني، أو أذى، أو ضربانا؟ فقال: (انصرف، ثم توضأ، وابن علي ما مضى من صلاتك، ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، فان تكلمت ناسيا فلا شئ عليك، وهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا)، قلت: وان قلب وجهه عن القبلة؟ قال: (وان قلب وجهه عن القبلة) (4) (5).

(١) الفقيه: ١، باب ما ينقض الوضوء، حديث ١٠.
(٢) وهذا يدل على أن صاحب السلس يجب عليه التحفظ، كما يجب على المستحاضة وانه يراعى الجمع بين الصلاتين، وفيه أنه لا يجب عليه تكرار الوضوء لكل صلاة، بل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد (معه).
(٣) الفقيه: ١، باب صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون والشيخ الكبير وغير ذلك، حديث ١١.
(٤) الفقيه: ١، باب صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون والشيخ الكبير وغير ذلك، حديث 28.
(5) أما الرواية الأولى فدالة على أن صاحب البطن إذا كان له فترة لا تسع الصلاة، وفجأت الحدث في أثنائها، فإنه يتوضأ ويبنى على ما مضى من صلاته. وهذا الحكم مختص بصاحب البطن، دون السلس.
وأما الرواية الثانية فتمسك بها السيد المرتضى على أن الغمز والأذى والقرقرة الحاصلة في البطن لأجل الريح، ناقضة للوضوء، وانه لو عرض ذلك في الصلاة، أبطل الطهارة ولم يبطل الصلاة، بل يتوضأ في أثناء الصلاة ويبنى على ما فعل منها، ولا يضره الانقلاب عن القبلة والاستدبار لها، لأجل تحصيل الطهارة، وإنما يضره الكلام متعمدا، فأما لو وقع نسيانا لم يضره أيضا.
وأما الأصحاب فحملوها أيضا على صاحب البطن الذي لا يمكنه مسك بطنه، لشدة الوجع، فإنه يجوز له الحدث والوضوء والبناء على ما يوافق الرواية الأولى، دفعا للضرر والحرج (معه).
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست