عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٠
(49) وروى الحلبي، عنه عليه السلام في بول الصبي؟ قال: (تصب عليه الماء) (1) (2).
(50) وروي عن الصادق عليه السلام في المني (إذا عرفت مكانه فاغسله، والا فاغسل الثوب كله) (3) (4).
(51) وروى حكم بن حكيم الصيرفي، عن الصادق عليه السلام، قلت: لا أصيب الماء وقد أصاب يدي البول، فأمسحه بالحائط والتراب، ثم يعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: (لا بأس) (5) (6).
(52) وروى غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: (لا بأس أن يغسل الدم بالبزاق) (7) (8).

(١) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث ٢.
(٢) والجمع بين الروايتين انه متى اجتمع الخاص والعام، حمل العام على الخاص، فيعمل بالخاص في مورده وبالعام فيما عدى مورد الخاص. فصب الماء مرتين إنما يكون في غير بول الصبي (معه).
(٣) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث ١٢، ١٤ و ١٥ و ١٦ باختلاف يسير في الألفاظ.
(٤) وهذا يدل على نجاسة المنى ووجوب غسله، وانه متى اشتبه الطاهر بالنجس وجب غسل الكل (معه).
(٥) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث ٧.
(٦) أي لا بأس بالصلاة في ذلك البدن والثوب ما دامت الضرورة باقية، فهو من باب الرخصة (معه).
(٧) التهذيب: ١، أبواب الزيادات، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات حديث 23.
(8) بهذه الرواية وما تقدم عليها، قال السيد المرتضى: سندا للأصل، ان الواجب إنما هو إزالة النجاسة بكل ما هو مزيل، سواء كان ماءا مطلقا، أو غيره من المزيلات. والروايتان لا حجة فيهما.
أما الأول: فمطروحة العمل، إذ الاتفاق واقع على عدم العمل بمضمونها.
وأما الثانية: فلان غياث بن إبراهيم بتري فاسد المذهب، فلا يعمل على ما ينفرد به (معه).
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست