عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٢
برسله وحججه وأوليائه، وهو أول يوم طلعت فيه الشمس، وهبت فيه الرياح اللواقح، وخلقت فيه زهرة الأرض، وهو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجودي، وهو اليوم الذي أحيا الله فيه القوم " الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. " وهو اليوم الذي هبط فيه جبرئيل على النبي صلى الله عليه وآله، وهو اليوم الذي كسر فيه إبراهيم أصنام قومه، وهو اليوم الذي حمل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام على منكبيه حتى رمى أصنام قريش من فوق بيت الحرام فهشمها) (1).
(118) وروى صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل احتاج إلى وضوء الصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم، وهو واجد لها، أيشترى ويتوضأ، أو يتيمم؟ قال: (بل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت، وما يشترى بذلك مال كثير) (2) (3).
(119) وروى يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يكون معه الماء، والماء عن يمين الطريق أو يساره غلوتين أو نحو ذلك؟
قال: (لا آمره أن يغرر بنفسه، فيعرض له لص أو سبع) (4) (5).

(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب ٤٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث ٣، نقلا عن أحمد بن فهد عن المهذب.
(٢) التهذيب: ١، أبواب الزيادات، باب التيمم وأحكامه، حديث ١٤.
(٣) وبهذا قال السيد المرتضى، فذهب إلى وجوب الشراء مع وجود الثمن وان كثر بغير تحديد، ومضمون هذه الرواية دال عليه، وبهذا أيضا عمل الشيخ إلا أنه قيدها بعدم الضرر في الحال، وتبعه أكثر الأصحاب (معه).
(٤) التهذيب: ١، باب التيمم وأحكامه، حديث 2.
(5) وهذا الحديث يدل على أن طلب الماء مع الخوف من الضرر على النفس أو المال غير واجب، بل غير جائز، مع تحققه، أو غلبة الظن به. وظاهر الرواية دال على أن الماء الذي عن يمين الطريق أو يساره معلوم الحصول، إلا أن الخوف يعرض دونه، فلم يأمر بالرواح إليه (معه).
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست