عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٥
(64) وروى حماد بن عثمان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (1) (2).
(65) وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال في المسح: (تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأك) (3).
(66) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ (فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم)، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال: بإصبعين من أصابعه؟ قال: (لا يكفه) (4) (5).

(١) التهذيب: ١، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث ١٠.
(٢) وبهذا تمسك القائلون بجواز النكس في المسح، وهذه الرواية صحيحة، الا انها يعارضها الوضوء البياني، لان الفعل أقوى من القول، ولا يمكن أن يكون بالنكس، والا تعين الوجوب قطعا، ولم يقل به أحد، والسيد حمله على الغسل وجوز النكس فيه، وهو أبعد من الأول (معه).
(٣) التهذيب: ١، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث 86.
(4) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب مسح الرأس والقدمين، حديث 6.
(5) هذا الحديث لا يعارض الأول، بل يجب الجمع بينهما، بأن يحمل المطلق على المقيد، فيكون الثاني مبينا للأول، فيتعين الثاني للوجوب (معه).
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست