(64) وروى حماد بن عثمان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (1) (2).
(65) وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال في المسح: (تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأك) (3).
(66) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ (فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم)، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال: بإصبعين من أصابعه؟ قال: (لا يكفه) (4) (5).