عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٩
الصبي الفطيم يقع في البئر؟ قال: (دلوا واحدا) قلت: بول الرجل؟ قال: (ينزح منها أربعون دلوا) (1) (2).
(45) وروى سيف بن عميرة، عن منصور، قال: حدثني عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي، أو وقعت فيها فارة أو نحوها) (3).
(46) وروى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (فان أنتن غسل الثوب، وأعاد الصلاة ونزحت البئر) (4) (5).
(47) وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وان أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء، نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء) (6) (7).
(48) وروى الحسين بن أبي العلا وأبي إسحاق، عن أبي عبد الله عليه السلام في البول يصيب الجسد؟ قال: (يصب عليه الماء مرتين) (8).

(١) التهذيب: ١، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث ٣١.
(٢) الرواية الأولى مطروحة، والثانية معمول عليها للشهرة (معه).
(٣) التهذيب: ١، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث ٣٢.
(٤) التهذيب: ١، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث ١.
(٥) وهذا يدل على أنه إذا تغير البئر بالنجاسة لم يصح استعمالها حتى ينزح.
وان استعمالها قبله موجب لإعادة كل ما فعلها بها من الطهارات وإزالة النجاسات من حين وجود ذلك فيها (معه).
(٦) التهذيب: ١، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث ١٢.
(٧) يجمع بين هذه الرواية وبين ما مضى من المقدرات، بأنه متى حصل التغير، وجب الأمران، وهو زوال التغير واستيفاء المقدر، ليكون عاملا بالجميع (معه).
(٨) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث 1 و 3.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست