عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٤
(96) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة) قلت: وما هو؟ قال: (أن يشترى حمل النخل بالتمر، والزرع بالحنطة) (1).
(97) ومثله رواية عبد الرحمان البصري عنه عليه السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة، قال: (والمحاقلة بيع ثمر النخل بالتمر، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة) (2).
(98) وروى ابن أبي عمير في الصحيح، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر، أفيجوز أن يأكل منه، من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: (لا بأس) (3).
(99) وروى محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمر بالثمرة فآكل منها؟ فقال: (كل ولا تحمل منها) قلت: جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم؟ قال: (اشتروا ما ليس لهم) (4).

(١) التهذيب: ٧، باب بيع الماء والمنع منه والكلأ والمرعى وحريم الحقوق وغير ذلك، حديث ١٨.
(٢) التهذيب: ٧، باب بيع الماء والمنع منه والكلأ والمرعى وحريم الحقوق وغير ذلك، حديث ٢٠.
(٣) التهذيب: ٧، باب بيع الثمار، حديث ٣٦.
(٤) التهذيب: ٧، باب بيع الثمار، حديث 37.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست