(100) وروى يونس مثله (1).
(101) وروى الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر، أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل من غير اذن صاحبه، وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة، أو أمره القيم وليس له، وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟
فقال: (لا يحل له أن يتناول منه شيئا) (2).
(102) وروى مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت: الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال: (لا) قلت: أي شئ السنبلة؟ قال: (لو كان كل من يمر يأخذ سنبلة، كان لا يبقى شئ) (3) (4).
(103) وقال النبي صلى الله عليه وآله " الشرط جائز بين المسلمين " (5) (6).
(104) وروى رفاعة في الصحيح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك رجلا في جارية له، وقال: ان ربحنا فيها لك نصف الربح، وإن كان