عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٥
(100) وروى يونس مثله (1).
(101) وروى الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر، أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل من غير اذن صاحبه، وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة، أو أمره القيم وليس له، وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟
فقال: (لا يحل له أن يتناول منه شيئا) (2).
(102) وروى مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت: الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال: (لا) قلت: أي شئ السنبلة؟ قال: (لو كان كل من يمر يأخذ سنبلة، كان لا يبقى شئ) (3) (4).
(103) وقال النبي صلى الله عليه وآله " الشرط جائز بين المسلمين " (5) (6).
(104) وروى رفاعة في الصحيح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك رجلا في جارية له، وقال: ان ربحنا فيها لك نصف الربح، وإن كان

(١) التهذيب: ٦، باب المكاسب، حديث ٢٥٦.
(٢) التهذيب: ٧، باب بيع الثمار، حديث 35.
(3) التهذيب، 6، باب المكاسب، حديث 261.
(4) هذه الروايات قد تقدم الكلام عليها، فلا حاجة لإعادته (معه).
(5) المهذب، كتاب التجارة، أورده في شرح قول المصنف: (لو باع واستثنى الرأس والجلد).
(6) ولكن بشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة. وإنما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على جواز كون أحد الشريكين في الابتياع يشترط شريكه زيادة في المبيع أو صفة من صفاته، بحيث لا يخالف مقتضى البيع أو مقتضى الشركة، فإنه جايز لعموم هذا الحديث (معه).
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست