الشرط؟ فقال: (هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين) (1) (2).
(63) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: انه نهى عن بيعين في بيعة (3).
(64) وروى خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى، فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي، فقال: (ليس عندي دراهم، ولكن عندي طعام فاشتره مني؟ فقال: لا تشتره، فإنه لا خير فيه (4).
(65) وروى عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل، فلما بلغ الاجل، تقاضاه، فقال: ليس عندي درهم، خذ مني طعاما؟ قال: (لا بأس به، إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء) (5) (6).
(66) وروى هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق عليه السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل؟ فقال: (ليس له ان يبيعه مرابحه الا إلى الاجل الذي اشتراه