عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢١٣
الشرط؟ فقال: (هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين) (1) (2).
(63) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: انه نهى عن بيعين في بيعة (3).
(64) وروى خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى، فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي، فقال: (ليس عندي دراهم، ولكن عندي طعام فاشتره مني؟ فقال: لا تشتره، فإنه لا خير فيه (4).
(65) وروى عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل، فلما بلغ الاجل، تقاضاه، فقال: ليس عندي درهم، خذ مني طعاما؟ قال: (لا بأس به، إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء) (5) (6).
(66) وروى هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق عليه السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل؟ فقال: (ليس له ان يبيعه مرابحه الا إلى الاجل الذي اشتراه

(١) التهذيب: ٧، باب البيع بالنقد والنسيئة، حديث ٣٠.
(٢) رواية السكوني مخالفة للأصل، لان شرط البيع حصول الجزم، وعدم تجهيل الثمن، وهما معا معدومان في هذا البيع، مع أن الرواية الثانية معارضة لها، فان ذلك من المنهى عنه، لأنه بيعان في بيعة والنهى دليل الفساد، خصوصا إذا كان المنهى عنه من لوازم العقد، وهو هنا كذلك، لان تعيين الثمن من أركان البيع. وأكثر الأصحاب على المنع من العمل برواية السكوني (معه).
(٣) الفقيه: ٤، باب ذكر حمل من مناهي النبي صلى الله عليه وآله. والموطأ، كتاب البيوع، (٣٣) باب النهى عن بيعتين في بيعة، حديث ٧٢.
(٤) التهذيب: ٧، باب بيع المضمون، حديث ٢٥.
(٥) التهذيب: ٧، باب بيع المضمون، حديث 24.
(6) وجه الجمع بين هذين الحديثين ان تحمل الرواية الثانية على الجواز، لأنها صريحة فيه، ويحمل الأولى على الكراهية، لأنه علله بقوله: (لا خير فيه) ولا شك ان المكروه لا خير فيه (معه).
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست