(93) وروى عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال: (ان الناس لم يختلفوا في النساء انه الربا، وإنما اختلفوا في اليد باليد) قال: فقلت له: إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها؟ فقال: (كيف لهم بالاحتياط بذلك)، فقلت: انهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك؟ فقال: (ان كانوا يعرفون فلا بأس والا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي) (1).
(94) وروى منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: (إذا كان فضة أقل من النقد فلا بأس، وإن كان أكثر فلا يصلح) (2) (3).
(95) وروى عمار عن الصادق عليه السلام، سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟
قال: (إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها، فقد حل بيع الفاكهة كلها، فإذا كانت نوعا وحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده، ثم تباع تلك الأنواع) (4) (5).