عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٣
(93) وروى عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال: (ان الناس لم يختلفوا في النساء انه الربا، وإنما اختلفوا في اليد باليد) قال: فقلت له: إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها؟ فقال: (كيف لهم بالاحتياط بذلك)، فقلت: انهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك؟ فقال: (ان كانوا يعرفون فلا بأس والا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي) (1).
(94) وروى منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: (إذا كان فضة أقل من النقد فلا بأس، وإن كان أكثر فلا يصلح) (2) (3).
(95) وروى عمار عن الصادق عليه السلام، سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟
قال: (إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها، فقد حل بيع الفاكهة كلها، فإذا كانت نوعا وحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده، ثم تباع تلك الأنواع) (4) (5).

(١) التهذيب: ٧، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز حديث ٩٣.
(٢) التهذيب: ٧، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر مع ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز حديث ٩٤.
(٣) وهذان الحديثان دلا على أنه لا يجوز بيع المحلى الا بجنس غير الحلية. فان باعه بجنس الحلية لا بد وأن يكون قدر الحلية معلوما. ليبيعه بما قابله من الثمن مع زيادة في الثمن يقابل المحلى. وإن لم يعلم قدر الحلية لم يصح بيعه بجنس الحلية إلا أن يضم معه عرض آخر (معه).
(٤) التهذيب: ٧، باب بيع الثمار، حديث 34.
(5) دلت هذه الرواية على أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وانه لا يصح بيع الأنواع المتفرقة إذا بدا صلاح نوع منها دون الاخر إلا أن يكون من نوع واحد.
وبمضمونها عمل الشيخ، وأكثر الأصحاب حملوها على تعدد العقود، وأما إذا كان العقد واحدا وأدرك ثمرة بعض أنواع البستان جاز بيع الباقي منضما إليه وإن لم يدرك، لأنهم يجوزون بيع مطلق الثمرة قبل بدو صلاحها مع الضميمة (معه).
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست