عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٢١
مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح) (1).
(86) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " (2).
(87) وروى سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسية؟ قال: (لا بأس) (3).
(88) وروى منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين؟ قال: (لا بأس ما لم يكن كيل أو وزن) (4) (5).
(89) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (لا يصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل ان التمر يابس، والرطب رطب، فإذا يبس نقص) (6) (7).

(١) التهذيب: ٧، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك، وما يجوز منه وما لا يجوز، حديث ٢.
(٢) صحيح مسلم: ٣، كتاب المساقاة (15) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، حديث 81، ولفظ الحديث (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد).
(3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك حديث 4.
(4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك حديث 8.
(5) وجه الجمع بين هذه الأحاديث أن تحمل الروايات الواردة من منع التفاضل في النسيئة على الكراهية، لان الأصل في تحريم الربا اتحاد الجنس سواء كان نقدا أو نسيئة، وحمل الروايات الأخرى على الجواز موافقة للأصل، فيتم العمل بالكل (معه).
(6) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الطعام حديث 12.
(7) والذي يدل على أن قوله: (لا يصلح) هنا للتحريم، قوله صلى الله عليه وآله وقد سئل أيجوز بيع الرطب بالتمر؟ فقال عليه السلام: " أينقص إذا جف؟ " قالوا: نعم فقال عليه السلام: " فلا اذن " والنهى للتحريم. والسؤال عن الجفاف إنما كان للتنبيه على العلة، كما علله في الرواية.
وهل يسرى في كل رطب مع يابسه كالعنب والزبيب؟ اشكال، ومنشؤه ان العلة المنصوصة هل يجب تعديتها أم لا؟ وتحقيقه في الأصول (معه).
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست