عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٩
وعن المرأة وولدها؟ قال: (لا، هو حرام، إلا أن يريدوا ذلك) (1) (2).
(116) وروى مسكين السمان عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال: (فليردها على الذي اشتراها منه، ولا يقربها، ان قدر عليه، أو كان موسرا) قلت: جعلت فداك انه قد مات ومات عقبه؟ قال: (فليستسعها) (3).
(117) وروى موسى بن أشيم عن الصادق عليه السلام في عبد مأذون له، دفع إليه مال ليشتري نسمة فيعتقها ويحج ببقية المال، فاشترى أباه وأعتقه وأعطاه باقي المال، فحج به، فتخالف مولاه ومولى الأب وورثة الامر، فكل يقول: ان العبد اشتري بما لي! فقال عليه السلام: (يرد المعتق على مواليه رقا، ثم أي الفريقين أقام البينة حكم له) (4) (5).
(118) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا، وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما واختر أيهما شئت ورد الاخر. وقد قبض المال، فذهب بهما المشتري فابق أحدهما من عنده قال: (فليرد الذي عنده منهما، ويقبض نصف الثمن مما أعطى من المبيع، ويذهب في طلب الغلام، فان وجده يختار أيهما شاء ويرد النصف الذي أخذ.
وإن لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبايع ونصفه للمبتاع) (6) (7).

(١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك، حديث ٢.
(٢) هذه الرواية مقطوعة، فلا اعتماد على ما تضمنته (معه).
(٣) التهذيب: ٧، باب ابتياع الحيوان، حديث ٦٩.
(٤) التهذيب: ٧، باب الزيادات، تلخيص من حديث 43.
(5) هاتان الروايتان تقدم الكلام عليهما فلا وجه لإعادته (معه).
(6) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب نادر، حديث 1.
(7) هذه الرواية أفتى الشيخ بمضمونها. وأكثر الأصحاب توقفوا في العمل بها من حيث مخالفتها للأصل. لان مبناها على الشركة، والأصل عدمها هنا. وعلى ان المقبوض للمشترى غير مضمون عليه، وهو خلاف الأصل أيضا، لان المقبوض بالسوم مضمون على المشترى فإذا أريد تصحيح العمل بها نزلت على مقدمات:
إحداها: تساوى العبدين في القيمة.
والثانية: تطابقهما في الوصف.
والثالثة: انحصار حقه فيهما.
والرابعة: عدم ضمان المشترى بالقبض، كحاله في مدة الخيار، فان تلفه من مال البايع وإن كان بعد القبض، فكذلك هنا، بل أولى، لأن المبيع متعين هناك وغير متعين هنا. وحينئذ يكون بهذه المقدمات شريكا للبايع، وهلاك بعض مال الشركة من جميع الشركاء إذا كان بغير تفريط واحد منهم، والإباق هنا لم يكن عن تفريط، فكان الحكم ما ذكره في مضمون الرواية.
فاما إذا لم ننزلها على هذه المقدمات، لم يتعين الحكم بها، بل يرجع فيه إلى الأصل، وهو ضمان المقبوض بالسوم، فيضمن التالف بقيمته، ويطالب بما اشتراه إن لم يكونا بالصفة، وان كانا بها تعين حقه في التالف ورد الحاضر. وإن كان الذي بالصفة هو التالف فكذلك. وإن كان هو الحاضر أخذه وضمن التالف. وبهذا قال الأكثر (معه).
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست