وعن المرأة وولدها؟ قال: (لا، هو حرام، إلا أن يريدوا ذلك) (1) (2).
(116) وروى مسكين السمان عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال: (فليردها على الذي اشتراها منه، ولا يقربها، ان قدر عليه، أو كان موسرا) قلت: جعلت فداك انه قد مات ومات عقبه؟ قال: (فليستسعها) (3).
(117) وروى موسى بن أشيم عن الصادق عليه السلام في عبد مأذون له، دفع إليه مال ليشتري نسمة فيعتقها ويحج ببقية المال، فاشترى أباه وأعتقه وأعطاه باقي المال، فحج به، فتخالف مولاه ومولى الأب وورثة الامر، فكل يقول: ان العبد اشتري بما لي! فقال عليه السلام: (يرد المعتق على مواليه رقا، ثم أي الفريقين أقام البينة حكم له) (4) (5).
(118) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا، وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما واختر أيهما شئت ورد الاخر. وقد قبض المال، فذهب بهما المشتري فابق أحدهما من عنده قال: (فليرد الذي عنده منهما، ويقبض نصف الثمن مما أعطى من المبيع، ويذهب في طلب الغلام، فان وجده يختار أيهما شاء ويرد النصف الذي أخذ.
وإن لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبايع ونصفه للمبتاع) (6) (7).