عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٠
ماله وأخذ الأرض، وان شاء رد المبيع وأخذ ماله كله، إلا أن يكون بجنب تلك الأرض له أيضا أرض فليوفيه ويكون البيع لازما وعليه الوفاء له بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع، فإن شاء المشترى أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وان شاء رد الأرض وأخذ المال كله) (1) (2).
(83) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (كل رباء أكله الناس بجهالة ثم تابوا، فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة) (3) (4).
(84) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إنما الرباء في النسيئة " (5).
(85) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال: ما كان من طعام

(١) التهذيب: ٧، في أحكام الأرضين، حديث ٢٤.
(٢) هذه الرواية أيضا مخالفة للأصل، من حيث إن البيع إنما وقع على الأرض المعينة، فالزام البايع التوفية من أرض أخرى مخالف بما اقتضاه العقل، فلا يصار إلى الرواية، لأنها ليست من الصحاح ليحمل على الأصل وما يقتضيه، بل العمل على ما يقتضيه الأصل أولى، وهو انه لما ظهر نقص المبيع كان الخيار إلى المشترى في الفسخ وأخذ كل الثمن، أو في امضاء الموجود بحصته من الثمن، واسترجاع حصة ما نقص من الثمن (معه).
(٣) الفروع: ٥، كتاب المعيشة باب الربا، حديث ٤.
(٤) يحتمل أن يراد بالجهالة، جهل الحكم. يعنى انه لم يعلم تحريم الربا. ويحتمل أن يراد جهالة كون الشئ الذي باعه أو اشتراه مما يقع فيه الربا، بأن يكون غير عالم بالشرائط التي يتحقق بها حصول الربا، وإن كان عالما بتحريم الربا في الجملة على الاطلاق. ولا يلزم من التقييد بالجهالة عدم قبول توبة العالم، لان مفهوم المخالفة ليس بحجة. نعم لا بد من رد الربا في الحالين، لقوله تعالى " فان تبتم فلكم رؤس أموالكم " (معه).
(٥) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب التجارات (49) باب من قال لا ربا الا في النسيئة حديث 2257.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست