عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٢
(90) وروى الصدوق عن الصادق عليه السلام قال: (ليس بين المسلم والذمي ربا، ولا بين المرأة وزوجها ربا) (1).
(91) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الذهب والفضة يباعان يدا بيد " (2).
(92) وروى إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون للرجل عندي الدراهم، فيلقاني فيقول: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول: كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: نعم فيقول: حولها لي دنانير بهذا السعر، وأثبتها لي عندك، فما ترى في هذا؟ قال: (إذا كنت قد استقصيت السعر يومئذ، فلا بأس بذلك).
فقلت: انى لم أوازنه ولم أناقده، وإنما كان كلاما مني ومنه، فقال:
(أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟) قلت: بلى قال: (فلا بأس) (3).

(١) الفقه: ٣، باب الربا، حديث ١٢.
(٢) الظاهر أن الحديث نقل بالمعنى، وفى صحيح مسلم: ٣، كتاب المساقاة (١٦) باب النهى عن بيع الورق بالذهب دينا حديث ٨٦، ما لفظه (عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إلى فأخبرني، فقلت هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك على أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته. فقال: قدم النبي صلى الله عليه (وآله) المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال:
" ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا " وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة منى. فأتيته فسألته، فقال مثل ذلك).
(٣) التهذيب: ٧، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز حديث 47.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست