عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢١٩
والشرط (1) (2).
(81) وروى صفوان عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن الشرط في الإماء، الاتباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال: (يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، لان كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل) (3) (4).
(82) وروى عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة، فاشترى المشتري منه بحدوده، ونقد الثمن، وأوقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة؟ قال: (ان شاء استرجع

(١) رواه في التذكرة في القسم الرابع من أحكام الشروط في ضمن العقد، بعد ما نقل عن الجمهور ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط، عن عبد الوارث بن سعيد صفحة ٤٩٠.
(٢) هذه الأحاديث الثلاثة المذكورة في هذه القضية كل واحد منهما معمول به في محله.
أما الحديث الأول فدل على النهى عن بيع وشرط إذا كان ذلك الشرط مخالفا لمقتضى البيع، أو مغير الشئ من أركانه، فان البيع والشرط يبطلان معا.
والحديث الثاني دل على أن الشرط إذا كان خارجا عن البيع، ويكون البيع تاما في نفسه وبدنه، ويكون الشرط مخالفا لمقتضى الكتاب والسنة، فان البيع يكون في نفسه صحيحا، ويختص البطلان بالشرط.
والحديث الثالث دل على أنه إذا كان الشرط خارجا عن البيع وليس مخالفا لمقتضى الكتاب والسنة، فإنهما يكونان معا صحيحين (معه).
(٣) التهذيب: ٧ باب ابتياع الحيوان، حديث 3.
(4) هذه الرواية مخالفة للأصل، من حيث إن مقتضى البيع الملك المستلزم لثبوت التصرفات للمالك كيف شاء، فشرط عدم البيع أو الهبة يكون مخالفا لمقتضى العقد، وكل ما خالف مقتضى العقد من الشروط فهو باطل، فالاعتماد على الأصل أولى، لان الرواية ليست من الصحاح، فلا يبلغ أن يكون محيلة عن الأصل المقطوع به، بل والظاهر أن البيع المشتمل على هذا الشرط يبطل أيضا (معه).
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست