عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٨
(112) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في غزاة أوطاس لمناديه: " ناد في الناس: ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة " (1).
(113) وروى معاوية بن عمار في الحسن قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
(أتى رسول الله صلى الله عليه وآله سبي من اليمن، فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم، فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكائها!
فقال: " ما هذه؟ " قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها وأتي بها، وقال: " بيعوها، أو امسكوها ") (2).
(114) وروى هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: اشتريت له جارية من الكوفة، قال: فذهبت لتقوم في الحوائج فقالت: يا أماه، فقال لها أبو عبد الله عليه السلام: (ألك أم؟) قالت: نعم، فأمر بردها، وقال: (ما آمنت ان لو حبستها ان أرى في ولدي ما أكره) (3) (4).
(115) وروى سماعة قال: سألته عن مملوكين أخوين هل يفرق بينهما؟

(١) سنن أبي داود: ٢، كتاب النكاح، باب في وطئ السبايا، حديث 2157، ولفظ الحديث " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ".
(2) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك، حديث 1.
(3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك، حديث 3.
(4) الامر في الرواية الأولى للوجوب، ويحتمل كون الولد صغيرا. ففي الابن إلى الحولين وفى البنت سبع سنين. وأما الرواية الثانية فتدل على الكراهة للتفرقة مطلقا وإن كان بعد المدة المذكورة. للتعليل المذكور فيها (معه).
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست